
فتاوى دينية.. هل يجوز التبرع بصدقة جارية من مال المتوفى وفي الورثة قاصر؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ وجاء الجواب على النحو الآتي: يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس… وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال