١٦ معلومة مهمة عن الضريبة العقارية قبل انتهاء موسم الاقرارات في ٣١ مارس الحالي


 

تنتهي يوم  31 مارس الحالى  مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، والت يمكن لملاك الوحدات السكنية التقدم بها  إلى أى مأمورية ضرائب عقارية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: https://digital.gov.eg  والتى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية.

وهناك  ١٦ معلومة مهمة عن الضريبة العقارية..

 

–       السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه معفى من الضريبة العقارية، لكن صاحبه  ملزم بالتقدم بطلب إعفاء على “نموذج ٦” مرفق به بيان الثروة العقارية على “نموذج ٦ مكرر” ويتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، أما  إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية “السكن الخاص” ٢ مليون جنيه تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠جنيهًا.

 

–       يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، ويجب علي المالك أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.

 

–       تتضمن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية بيانات كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت تعديلات  في أجزائها أو في بعضها مما غير في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، يلاضافة الي بيانات العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

 

–       يمكن سداد الضريبة العقارية السنوية على قسطين متساويين الأول خلال الفترة  من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.

 

–       يتم تقدير الضريبة على الوحدات العقارية بمراعاة الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، بعد خصم 30% من القيمة السوقية، ثم خصم 30%  أخري لصيانة، ويلي ذلك  حساب الضريبة بقيمة 10% من القيمة الايجارية اذا كان ثمن الوحدة السكنية يبلغ 2 مليون جنيه فأكثر، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير الطعن على هذه التقديرات خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

 

–       المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة، ولا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة عليه، وذلك في حال رفض المالك سدادها، وبعد أن تخطر مصلحة الضرائب العقارية المالك بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وفى هذه الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفى حدود ماتم آداؤه للمصلحة، وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الايجار المسدد منه لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.

–       تتمتع كل أسرة لديها وحدة سكنية واحدة  باعفاء من سداد الضريبة العقارية طالما كانت قيمتها تقل عن 2 مليون جنيه، واذا زادت قيمتها عن ذلك تدفع الضريبة عن الزيادة بواقع 10% من صافى القيمة الايجارية، أما اذا كان لدي الأسرة أكثر من وحدة سكنية فيتم تطبيق الاعفاء علي الوحدة التي تتخذها الأسرة مسكنا خاصا بنفس الشروط، ويتم تطبيق الضريبة علي علي باقي الوحدات.

 

–       يحق المواطن الاعتراض على قيمة الضريبة مهما كانت قيمتها، طالما دفع 50 جنيها  ثمن جدية الطلب، ولا يمكن في اي حال من الأحوال منعه من الاعتراض، وترد له بعد التأكد من قيمة الضريبة العقارية، ومن الممكن أن يأتي للوحدات المعفاة ضرائب، وذلك لأنه كان من المفترض ان يقدم المالك إخطارا سنويا عن كل وحدة جديدة امتلكها أو كل إضافة جديدة في جزء من عمارته أو عقاره، أو تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري مثل مكتب أو عياده، وفى هذه الحالة يجب عليه ابلاغ مصلحة الضرائب العقارية بذلك، لان مصلحة الضرائب تقوم بفرض ضرائب علي العقار عند الحصر، وعليه لا بد من تقديم المستندات الخاصة بوحدته السكنية إلي المصلحة لإعفائها إذا كانت تستحق الإعفاء.

–       لا يوجد أي رسوم تدفع في طلبات الإعفاءات الضريبية ولكن يتم دفع 50 جنيها كرسوم في حالة وجود شكوى أو تظلم أو طعن علي قيمة الضريبة العقارية التي تم تقديرها على العقار.

وهناك لجنة مشكلة للنظر في الشكاوى في كل مأمورية تتكون من موظف من مصلحة الضرائب واثنين أخرين من خارج المصلحة، كما تتكون  لجنة الطعن من رئيسها وهو قاض وعضوين أحدهما ممثلاً عن الممول والأخر عن المصلحة.

 

–       يتم تقدير القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة للضريبة بطريقتين، الأولى تقديم المالك مستندات الملكية، والثانية بمعرفة لجان الحصر والتقدير، والمكونة من موظفي المحافظات وقاعدة بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بالعقارات ومساحتها، وبناء علي عدد من المعايير الفنية أهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار، كما يتم الاستعانة في التقدير أيضا بأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال أخر  5سنوات  السابقة على تاريخ التقييم.

 

–       يسمح القانون بتقديم اقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، اما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في أقرب مأمورية الى محل اقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره في تقديم الاقرار وتسليمه للمأمورية المختصة، بشرط قيامه بتحرير الاقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.

–       يستطيع المصريون بالخارج أن يتواصلوا ويستعلموا عن الضرائب عن طريق الموقع الإلكتروني، وتحويل المبلغ المستحق للمصلحة عبر بنوك الأهلي ومصر، أو يمكن توكيل من يقوم بالسداد عنهم.

ويعتبر سداد الضريبة العقارية قرينة على الملكية، وأحدالمستندات التي تطلب عند تسجيل الوحدة.

واذا قام صاحب فيلا قام بتشطيب دور واحد فقط منها فإنه يتم تقدير الضريبة علي الدور الصالح للسكن فقط ضمن الفيلا وليس كامل المبني

–       تخضع جميع القرى الساحلية وخاصة منطقة الساحل الشمالى بأكملها للضريبة العقارية، فجميع العقارات فى السواحل من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء خاضعة للضريبة، وليس هناك إعفاءات لها باستثناء الوحدات المستخدمة سكنا خاصا ويقيم فيها أصحابها باستمرار، ويطبق عليها شروط الاعفاء.

 

–       معيار سداد الضريبة صلاحية الوحدة السكنية للسكن حتي لو كانت غير مشغولة بالسكان، أو مشغولة بالسكان وهي غير تامة، وأن تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتي لو كانت الشقة بالتقسيط، وما زال يسدد أقساطها طالما توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة.

–  يتضمن القانون عددا من الإعفاءات من أبرزها الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون، والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها، إضافة إلى أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الازهر الشريف، والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان، والملاجئ التى لا تهدف الى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والمقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط ان يتم استخدامها فى الاغراض المخصصة لها، وأيضا كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الايجارية السنوية عن 1200جنيه،  على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقا للقوانين، علي أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى.

 

–       تتراوح عقوبة المتهربين من سداد الضربة العقارية العقوبة بين ألف الي 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم دفعها، أما من لا يقوم بتقديم الاقرار الضريبي أو يكتب  ببانات غير صحيحة بالاقرار يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000جنيه.


 

After Content Post
You might also like