اختصاصات مجلس هيئة الاستثمار وفقا للقانون

ينص قانون الاستثمار في المادة 74 منه، على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويتولى على الأخص ما يلى:

وضع خطط نشاط الهيئة وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة

وضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمات المستثمرين، ومتابعة تنفيذها.

تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى.

إقرار مشروع الموازنة للهيئة وحساباتها الختامية.

وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الحرة والاستثمارية، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.

إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها، وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقًا لأنظمة الاستثمار المختلفة، والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.

After Content Post
You might also like