السياحة: مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الليموزين بالشركات

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن منح مهلة 3 أشهر للشركات السياحية التى لديها إخلال بالحد الادنى من مقاعد الليموزين المسموح بها لممارسة النشاط.

وقالت الوزارة في خطاب لغرفة شركات السياحة اليوم، إنه طبقا لنص القرار الوزارى رقم 661 لسنة 2016 حول الحد الادنى من مقاعد الليموزين المسموح بها لممارسة النشاط في شركات السياحة والترخيص به، فإن أي شركة لم تصل بعد للحد الأدنى تم منحها مهلة لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من استكمال عدد المقاعد، محذرة من أنه ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية المخالفة.

وكان وضع القرار الوزاري ضوابط لترخيص نشاط الليموزين في الشركات، تضمنت:

1 – تلتزم الشركة بأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وخاصةً فيما يتعلق بالمواصفات القياسية وكذا تحديد الموديل المصرح به وذلك عند الترخيص لها لأول مرة وألا يزيد عداد المسافة بها عن 1000 كيلو متر عند فحصها سياحيًا لأول مرة.

2 – المركبات تكوم مصممة لركوب أفراد بحد أقصى سبعة ركاب خلاف السائق.

3 – تلتزم جميع الشركات السياحية بوضع لوحة فى مكان بارز داخل المركبة مدونًا عليها رقم هاتف للإبلاغ عن الشكاوى والمقترحات.

4 – أن يتم وضع علامة مميزة باسم الشركة على بابى السيارة الأماميين.

5 – بالنسبة للشركات السياحية فئة ( أ ) سياحة عامة يسمح لها بنشاط الليموزين، على ألا يقل عدد المقاعد عن عشرين مقعدًا بحد أدنى عند الإنشاء.

6 – بالنسبة للشركات السياحية فئة (ج) نقل سياحى يسمح لها بنشاط الليموزين، على ألا يقل عدد المقاعد عن خمسين مقعدًا بحد أدنى عند الإنشاء.

7 – فى حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى بعدد المقاعد اللازمة لطاقة إنشاء نشاط الليموزين واستمراريته يتم إلغاء نشاط الليموزين بعد إجراء تحقيق كتابى، ويتم إبلاغ الجهات المعنية ذات الصلة ولا يسمح بمعاودة الشركة لممارسة ذات النشاط إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ قرار إلغاء النشاط.

8 – لا يتم تطبيق الحد الأدنى المقرر لبدء نشاط الليموزين على الشركات السياحية أيًا كانت فئاتها حال كونها سيارات إنتاج محلى أو مستوردة وغير متمتعة بالإعفاء الجمركى.

After Content Post
You might also like