فتاوى دينية.. على من تجب زكاة المال؟ الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟
فمن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلم البالغ العاقل متى ملكه ملكًا تامًّا، وبلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول (حول هجري كامل) من غير أن ينقص عن النصاب، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة مَن تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر يوم الإخراج، بالسعر السائد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.