فتاوى دينية.. هل يجوز التبرع بصدقة جارية من مال المتوفى وفي الورثة قاصر؟
أجابت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟
وجاء الجواب على النحو الآتي:
يَنتفع الميت بالصدقة عنه ويصله ثوابها، سواء كانت جاريةً مثل: المساجد والمستشفيات والمدارس… وهكذا، أو كانت غير جارية كإعطاء محتاج مبلغًا من المال بِنيَّة حصول الثواب للميت، وهذا يكون في حقِّ المتصدق نفسه وفي نصيبه أو ماله الخاص، لا في حقِّ غيره إلَّا بموافقته، وفي حال وجود قاصر لا يجوز التصرف في شيء من نصيبه إلا بما فيه منفعته وبإذن المحكمة المختصة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.