لحماية حقوق العمال.. ضوابط جديدة لاعتماد الاستقالات في قانون العمال

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بهدف حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات الاستقالات العمالية وضمان حصولهم على جميع مستحقاتهم ووثائقهم الرسمية في أي وقت.
ويتضمن القرار 9 مواد رئيسية، أوضحت أن للعامل الحق في تقديم استقالته مكتوبة وموقعة من جانبه أو من وكيله الخاص، على أن يتم اعتمادها من أحد مكاتب علاقات العمل بالمديريات المختصة. وتُسجل الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي، وتُختم بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ الاعتماد، على أن تُسلَّم نسخة للعامل.
وأكد القرار أن خاتم مكتب علاقات العمل هو المرجع الرسمي لاعتماد الاستقالة في جهة العمل والمعاملات الرسمية، مع التزام المكتب بالتحقق من بيانات العامل وجهة العمل وصحة التوقيع. كما نص على أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بقرار قبول الاستقالة من جهة العمل أو بانقضاء عشرة أيام من تاريخ تقديمها، أيهما أقرب، مع إلزام العامل بالاستمرار في أداء عمله خلال تلك الفترة.
وأتاح القرار للعامل أو وكيله الخاص حق العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يتم ذلك كتابيًا ومعتمدًا من نفس المكتب.
كما شدد القرار على ضرورة أن تكون الاستقالة أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي ناتجة عن إرادة العامل الحرة دون أي إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية مستحقات العامل كاملة.
وألزم القرار صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء خدمته شهادة خبرة موثقة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل والمزايا التي حصل عليها، ويجوز أن تتضمن أيضًا مقدار الأجر وسبب انتهاء الخدمة بناءً على طلب العامل، على أن تُسلَّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب. كذلك أوجب القرار رد جميع أوراق العامل ومتعلقاته فورًا.
ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويلغي كل ما يخالفه من قرارات سابقة