آليات حضور طلاب ابتدائي وثانوي بالمدارس..غرامة 20 جنيها وفصل فى هذه الحالة

الإثنين 11/أكتوبر/2021 – 11:30 ص
printer طباعة
شارك
صورة تعبيرية صورة تعبيرية
أميرة خلف
نظم قانون التعليم وفقاً لتعديلاته الجديدة،عملية حضور الطلاب بالمراحل الإبتدائية وحتى الثانوية، حيث يهدف القانون إلى إعداد الطلاب للحياة ، وتشجيعهم على المشاركة فى الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

نص القانون فى المادة 19 منه على أنه :” إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون.

و لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.

يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره

كما نص القانون فى مادته 23 على أن مدة الدراسة فى مرحلة التعليم الثانوى 3 سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى. وألا تزيد سنه فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.

و يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، على أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز20 جنيها.

وطبقا للقانون يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها ،ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره ٨٥% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

After Content Post
You might also like