د. إبراهيم عليوة يكتب لـ«جسور»: اتفاقية المبادئ ٢٠١٥ بخصوص سد النهضة ومدى قانونية انقضاؤها والانسحاب منها
إن اعتماد أثيوبيا على سياسة مائية منفردة بالملء الثاني لسد النهضة ، دون انتظار موافقة مصر والسودان ، هو انتهاك لاتفاقيات حوض النيل والأعراف والقوانين الدولية الخاصة بتنظيم استغلال موارد الأنهار الدولية المشتركة . مما يؤدي إلى انقضاء تلك الاتفاقية والانسحاب منها طبقا لكل من:-
أولا / اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 مادة ( ۵۸ ) : – إيقاف العمل بالمعاهدة الجماعية باتفاق بين بعض الأطراف فقط
1- يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة جماعية أن يعقدوا اتفاقا بإيقاف العمل بنصوص المعاهدة بصورة مؤقتة وفيما بينهم فقط وذلك:-
( أ ) إذا نص على امكان هذا الايقاف في المعاهدة : أو
( ب ) إذا كان هذا الإيقاف غير محظور بالمعاهدة ، وبشرط:-
1- أن لا يؤثر في تمتع الأطراف الأخرى بحقوقها أو قيامها بالتزاماتها في ظل المعاهدة
2- مادة ( 60) : – انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها :
1- يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها
أ- الأطراف باتفاق جماعي فيما بينهما إيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا أو إنهائها :
1- إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة : أو
2- فيما بين جميع الأطراف
ب- الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كليا أو جزئيا في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة
3- مادة ( 61 ) : – ظهور حالة تجعل التنفيذ مستحيلا- :
1- يجوز للطرف في المعاهدة الاحتجاج باستحالة تنفيذها كسبب لانقضائها أو الانسحاب منها إذا تمت الاستحالة عن زوال أو هلاك أمر لا يستغني عنه .
ثانيا : – الانقضاء طبقا للدستور المصري
1- مادة ( ۹۳ ) : – تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر ، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
2- مادة ( ۱٥١ ) : – يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ، ويب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن ی جزء من إقليم الدولة”.
ومن المستقر عليه أن العام اللاحق من القوانين لا ينسخ الخاص السابق منها ، فإن النص الخاص يلزمه نص خاص مثله لتعديله ، ومن ثم فلا يصح القول بنسخ أحكام الاتفاقية الدولية بموجب تشريع وطني عام مراعاة لأوضاع القانون الدولي إزاء الاتفاقيات الدولية وصونا لمصداقية الدول في علاقاتها الخارجية ، بما مؤداه أن الاتفاقية الدولية متى استوفت إجراءاتها الدستورية والقانونية وتم نشرها طبقا للأوضاع المقررة تكون في مرتبه أدنى من الدستور ومساويه للقانون .
الخلاصة، أن المعاهدات الدولية في النظام القانوني المصري مساوية للقانون، ولكنها أدنى من الدستور ، وبالتالي يلزم قبل التوقيع عليها مراجعتها في مجلس الدولة بصفتها من القرارات ذات الصفة التشريعية ، لبيان مدى مطابقتها للدستور ، وبيان أوجه التعارض بينها وبين غيرها من الاتفاقيات ، فضلا عن التنبيه إلى استيفاء الاجراءات الدستورية الأخرى بحسب نوع المعاهدة.