خطة النواب ترجئ حسم مواد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

قررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تأجيل حسم قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بعد سجال وجدال بين النواب وممثلي الحكومة حول بعض المواد، لتقرر اللجنة تأجيل البت في نصوصه لحين اجتماع آخر.

جاء قرار لجنة الخطة والموازنة بتأجيل مناقشة بعض مواد القانون؛ اعتراضا على ما طالبت به الحكومة من العودة لبعض نص مواد القانون القديم خاصة المادتين “2 و3”.

ووجه وكيل اللجنة ياسر عمر، انتقادات بسبب عدم التنسيق بين ممثلي الحكومة، موضحا: “القانون جاء بمادة غير دستورية لن نمررها، ولو مرت من اللجنة، فإن رئيس المجلس لن يمررها”، وهنا عقب ممثل وزارة المالية قائلا: “نتمسك برؤيتنا للنصوص في المادتين الثانية والثالثة”.

وشدد بعدها النواب على أن تتقدم وزارة المالية بتعديل واضح ومحدد قبل المناقشة داخل اللجنة بما يجعل النصوص أكثر وضوحا أمام أعضاء اللجنة، ليقرر وكيل اللجنة ياسر عمر تأجيل مناقشة القانون مؤقتا لحين الاستقرار على الشكل النهائي ووضع صياغة منضبطة، وصوتت اللجنة برئاسة فخرى الفقي، على ذلك.

وتنص المادة (2) على: “للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد”.

ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.

ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.

كما جاء في المادة (3): يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين. ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية.

ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.

ويستهدف القانون وفقا للمذكرة الإيضاحية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.

وفي سياق متصل، أرجأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك لمزيد من المناقشة تمهيدا للتصويت عليها داخل اللجنة، بعدما طالب إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الإبقاء على نص المادة 76 من المالية العامة الموحد، على الرغم من حذفها من قبل مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة،
وأضاف أبو عيش: “نتمسك بوجود المادة فى مشروع القانون، وأن هذه المادة بهذه الصياغة تعبيرا عن إرادة الحكومة كاملة وليست وزارة المالية منفردة، وفى حال الألغاء ستتمسك بها الحكومة أثناء المناقشة بالجلسة العامة”.

وتنص المادة على “مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا”.

After Content Post
You might also like