حكم قضائي ينصف ذوى الإعاقة المتعاقدين في الأعمال الحرفية
7 مبادئ قضائية
وأسست المحكمة ٧ مبادئ لحماية ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية:
1- الدستور المصري 2014 أولي ذوي الإعاقة والأقزام اهتمامًا لم تشهده مصر من قبل بستة نصوص دستورية.
2- توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقًا دستوريًا ملزمًا لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين
3- الحق الدستورى فى التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين حقق ثماره علي فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة
4- الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كيانًا اعتباريًا مستقلًا يُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما.
5 – لا ينبغي علي الوحدة المحلية أن تستغلق في وجه المعاق باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلي حياته ظلمة وعتمة بدلًا من أن تنير أمامه طريق الحياة
6- العامل المتعاقد مع الوحدة المحلية رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله إثنتين وعشرين أسرة تعمل بالورشة ترتزق معه اُكل الحياة، وغلق الورشة تمنعهم من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين
7- مصادر مهتمة بشئون ذوى الإعاقة: الحكم من أبهى صور التعاون بين القاضى والمشرع، المحكمة عام 2015 ناشدت المشرع قبل التشكيل الأول لمجلس النواب بإصدار قانون موحد لذوى الإعاقة وفى 2018 أصدرت الدولة المصرية القانون ولائحته التنفيذية ملزمًا كافة سلطات الدولة
تفاصيل القضية والحيثيات
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الدستور المصري 2014، أولي ذوي الإعاقة والأقزام اهتمامًا بالغًا، لم تشهده مصر من قبل، باعتبار ان هذه الفئة لم يكن لها أي وجود دستوري علي مدي زمني طويل إلا اعتبارًا من دستور 2014، والذي جاء ليخص المعاقين بستة نصوص دستورية فى مناسبات عدة هى المادة (53) من الدستور التى أضافت إلي صور التمييز بين المواطنين بصدد مبدأ المساواة ولأول مرة التمييز بينهم بسبب الإعاقة، والمادة (55) التى ألزمت الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى حالة القبض والحبس، والمادة (80) التى ألقت على عاتق الدولة كفالة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، والمادة (81) التى ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.والمادة (214) التى أنشأت من أجلهم من المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمادة (244) التى جعلت الدولة تعمل على تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور.
وأضافت المحكمة أن توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقًا دستوريًا على جميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطني ، وتجلى هذا الحق الدستورى فى التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين في كافة المجالات وفي هذا تحقيق جزء كبير من أهداف الثورة التي قامت في 30 يونيو 2013 التي أتت بثمارها علي فئة كانت مهمشة من الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة سنوات طويلة، حتى أنشأ لهم المجلس القومي لذوي الإعاقة له استقلاليته الفنية والمالية والإدارية بوصفه كيانًا اعتباريا مستقلا يُحترم وتُؤخذ بآرائه وتوصياته في حسبان المُشرّع لسن القوانين المناسبة المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة جسدية أو ذهنية ما.
وأشارت المحكمة الى أن رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بصفته أبرم عقدًا مع العامل من ذوى الإعاقة، وتم الاتفاق بينهما علي أن يقوم الأخير بالعمل في ورشة الصيانة التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي بشبراخيت، طبقًا للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام وليس طبقًا لقانون المحال التجارية والصناعية علي أن يتقاضي 50% من قيمة الإيراد للورشة مقابل عمله، و50% الباقية للوحدة المحلية لقرية فرنوي.
وصدر هذا العقد بعد موافقة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة وفقا لكتابه المرفق بالأوراق، ثم قام العامل ـ وهو من ذوي الإعاقة – باستحضار اثنتين وعشرين عاملًا متخصصًا فى الرخام للعمل معه بالورشة موفيًا بكافة الالتزامات تجاه الوحدة المحلية بدفع نسبة ال 50% بانتظام، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام بحجة إدارتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، علي الرغم من أن الورشة تابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوي طبقًا للائحة التشغيلية للورشة في مجال أعمال الرخام وليس طبقا لقانون المحال التجارية والصناعية، وهو ما يعني أنها تابعة للجهة الإدارية وتعمل طبقًا للقانون، فضلًا عن خلو نصوص العقد من تكليف المدعي باستخراج ثمة تراخيص بهذا الشأن، وأن الإدارة لم تنفذ العقد طبقاٌ لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0مما يكون معه قرار غلق الورشة التى يديرها المعاق مخالفًا لصحيح حكم القانون.
وأوضحت المحكمة أنه ما كان ينبغي علي الوحدة المحلية بشبراخيت أن تستغلق في وجه المدعي باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلي حياته ظلمة وعتمة، بدلًا من أن تنير أمامه طريق الحياة، سيما وأنه رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنتين وعشرين أسرة تعمل فى الورشة وترتزق معه اُكل الحياة، ويكون القرار المطعون فيه مؤدياُ إلى منع المدعي ومن يعمل معه من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين، ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه غلق ورشة الرخام التي يعمل بها المدعي وما يترتب علي ذلك من اثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.